Sunday, April 6, 2008

قراءة في بعض اللوائح الخاصة بالعاملين

تختلف اللوائح والنظم الادارية من مكان الي آخر وما يصلح لمكان قد لا يصلح للآخر الا ان النمط والتقيد الاساسي قانون ونظام العمل والعمال في منطقة العمل والقوانين المتعلقة بنظام العمل ويمكن تغيير المواد بما لا يخالف انظمة وقانون العمل



الباب الأول

الاحكام العامة

الوظـــــــــــــــــائف
مـــــــــــادة
يعتمد مجلس الإدارة، بناء على اقتراح المدير العام و نائبه، الهيكل التنظيمي لشركة ( ........) بالكامل وتوصيف الوظائف بدرجة مدير وأعلي، وللمدير العام ان يعيد النظر فى الهيكل التنظيمي كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك ، وفى جميع الأحوال يراعى الالتزام بالحد الادنى للاجور المقررة قانونا ويحدد المدير العام ونائبه توصيف الوظائف الأدنى من ذلك وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازمة لشغلها وترتيبها طبقاً لتقييمها حسب أهميتها من حيث المسئوليات والسلطات والاختصاصات والواجبات الرئيسية
وتنقسم وظائف شركة ( ........) الى ما ياتى :-
* الوظائف الاشرافية
* الوظائف التنفيذية ( تخصيصية – فنية ومهنية – ادارية )
* وظائف الخدمات
مـــــــــــادة
يكون شغل وظائف شركة ( ........) بطريق التعيين أو الترقية أو النقل من خارج شركة ( ........)، كما يجوز شغلها بصفة مؤقتة بطريق الندب أو الإعارة.
الباب الثاني
التعييـــــــــــــــــــــن
مـــــــــــادة
يكون تعيين العاملين بشركة ( ........) وفقاً للقانون ونظام شركة ( ........) الأساسي وأحكام هذه اللائحة وقرارات المدير العام الصادرة في هذا الشأن.
ويشترط فيمن يعين في إحدى وظائف شركة ( ........):
1. لا يقل سنه عن 18 سنة.
2. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3. لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
4. أن يكون مستوفياً مواصفات الوظيفة المطلوب شغلها وفقاً لجداول التوصيف.
5. أن يجتاز بنجاح الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.
6. أن تثبت لياقته صحياً للوظيفة ويجوز للمدير العام و نائبه أو من يفوضه الإعفاء من هذا الشرط إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك.
وعلى المرشح للتعيين أن يستوفى جميع مسوغات التعيين التالية خلال شهر على الاكثر من تاريخ تعيينه والا اعتبر ترشيحه كأن لم يكن:
- بطاقة الاحوال المدنية
- المؤهلات الدارسية ان وجدت وصور منها
- شهادات الخبرة السابقة ان وجدت
- صورة من الاقامة للاطلاع عليها
- رخصة القيادة حال ما تتطلب الزظيفة ذلك .
- بطاقة القيد فى النقابة المهنيية لمن توجب القوانين قيدهم بجداول النقابات للاطلاع
- أي مستندات أخرى ترى شركة ( ........) تقديمها

ملحوظة :إذا لم يتم إستكمال الأوراق فى خلال المدة المطلوبة .سيتم إيقاف المرتب لحين إستكمال باقى الأوراق وذلك بحد اقصى شهر .






مـــــــــــادة
يقترح المدير العام ونائبه تعيين المديرين على مستوى مديرو الاقسام طبقا للهيكل التنظيمي المعتمد من المجلس ويكون تعيين باقي العاملين وفقاً للأوضاع والقواعد والسلطات المحدده فى لوائح شركة ( ........) وتتحدد العلاقة الوظيفية بين العامل وشركة ( ........) باعتبارهما طرفى التعاقد من خلال :-
* عقد عمل بمكافأة محدد/ مفتوح المدة ويجوز للطرفين تجديده لمدة او مدد مماثلة طبقا للشروط الواردة به.
* عقد تدريب يقصد به الالتحاق بشركة ( ........) لتعلم مهنة او صناعة محددة.
* عقد عمل مؤقت او على عملية او مشروع ينتهى بانتهاء العمل او العملية او المشروع .
مـــــــــــادة
يتم التعيين بموجب عقد عمل بين شركة ( ........) والعامل لمدة محدودة أو غير محدودة، وإذا لم ينص في العقد صراحة على مدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد محددا لمدة غير محددة. ويعتبر التجديد لمدة غير محددة أيضا ولو حصل بتعاقد جديد يشتمل شروطا جديدة ويستثنى من ذلك الأعمال العرضية والموسمية. وينتهي عند بلوغ سن التقاعد ( سن الستين ) ما لم يكن العقد محدد المدة ، و كانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، ففى هذه الحالة لاينتهى العقد إلا بانقضاء مدته وطبقا لنظام العمل والعمال ً . ويحرر العقد من نسختين تسلم إحداها للعامل وتودع الثانية ملف العامل لدى شركة ( ........).
مـــــــــــادة
يجب أن يخضع المعينون لفترة اختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم العمل طبقا لقانون العمل والعمال . ويضع المدير العام و نائبه القواعد التي يتم بمقتضاها تقرير صلاحية العامل في نهاية فترة الاختبار فإذا ثبت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار أنهيت خدمته من شركة ( ........) دون أن يكون له الحق في أي تعويض أو مكافأة، وإذا اجتاز العامل فترة الاختبار بنجاح تحتسب ضمن مدة خدمته الفعلية بشركة ( ........).


مـــــــــــادة
للمدير العام و نائبه تعيين عاملين بصفة مؤقتة، مع مراعاة قانون العمل والعمال في تعيين اصحاب المكافأة الشاملة يراعى في تحديدها شمولها للأجر وكافة البدلات، متضمنة الحالتين الآتيتين:
1. تعيين ذوى التخصصات أو الخبرات الخاصة .
2. القيام بعمل مؤقت ينتهي في زمن محدد أو بانتهائه.
الباب الثالث
مـــــــــــادة
التدريب والبعثات والمنح والإجازات الدراسية
تتولي شركة ( ........) تدريب العاملين بها علي كافة المستويات بهدف تنمية قدراتهم ورفع كفايتهم واعدادهم لشغل الوظائف المختلفة وتكون نتيجة التدريب من بين العناصر التي يعتد بها في تقرير الصلاحية لشغل الوظائف وعند الترقية للمستويات الاعلي ، كما يجوز الابتعاث للخارج وعلي نفقة ( ........) للعاملين بها ويحتسب بذلك كافة مستحقات العامل المبتعث وفقا لقانون العمل والعمال .








الباب الرابع
تقييـــم كفــــاءة العاملــــــين
مـــــــــــادة
يتم تقييم كفاءة العاملين وفقاً للضوابط والمعايير التالية:
1. يخضع جميع العاملين لنظام التقارير السنوية الدورية طبقا للنموذج المعد لذلك.
2. يحرر عن العامل في حالة ترقيته، تقرير، عن إنتاجه وسلوكه وتدريبه، بمعرفة رئيسه المباشر.
3. يعد التقرير السنوي عن المدة من أول يناير حتى آخر ديسمبر من كل عام.
4. يعد التقرير السنوي كتابة بواسطة الرئيس المباشر بعد التشاور مع المدير العام و نائبه.
5. يتم تشكيل لجنة شئون العاملين للبت في التقارير الدورية كل ستة اشهر، مكونة من ثلاثة من المديرين بقرار من المدير العام ونائبه .
6. لا يتم عمل تقرير بالنسبة للعامل المكلف أو المنتدب للعمل خارج شركة ( ........) أو المعار أو الحاصل على إجازة بدون مرتب أو إجازة مرضية أكثر من ستة شهور خلال العام المعد عنه التقرير.
7. في حالة نقل العامل من قطاع او قسم او منطقة إلى وحدة أخرى بشركة ( ........) خلال العام تتولى كل وحدة إعداد تقرير عنه وتقدر مرتبه الكفاءة بمعرفة لجنة شئون العاملين في ضوء التقارير المقدمة عنه.
8. تتولى لجنة شئون العاملين إعادة ترتيب وتقدير كافة التقارير على مستوى شركة ( ........) مرة كل سنة ويعتمد المدير العام و نائبه تقرير اللجنة.
مـــــــــــادة
يخطر العامل بنتيجة التقرير ويوقع عليه ويجوز لأي من العاملين أن يتظلم كتابة إلى المدير العام و نائبه من هذا التقرير خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره، ويحيل المدير العام و نائبه التظلم في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ رفعه إليه إلى لجنة شئون العاملين التي تتولى فحصه وترفع توصياتها في هذا الشأن للمدير العام و نائبه ويكون قراره فيه نهائياً.
ويجوز نقل العامل الحاصل على تقرير بمرتبة متوسط أو ضعيف إلى عمل آخر يتلاءم مع استعداده أو حرمانه من العلاوة السنوية أو جزء منها.
وإذا قدم عن العامل تقريران دوريان متتاليان بتقدير ضعيف ( ثبوت عدم كفاءة) تنهى خدمته بعد عرضه على اللجنة ذات الاختصاص القضائي طبقا لقانون العمل والعمال .
الباب الخامس
الترقيـــــــــــــــــــة
مـــــــــــادة
تكون الترقية إلى جميع الوظائف بالاختيار على أساس الكفاءة دون التقيد بالأقدمية - وتؤخذ تقارير الكفاءة في الاعتبار عند الاختيار للترقية.
مـــــــــــادة
يضع المدير العام و نائبه القواعد والأحكام الخاصة بالترقية وأثارها وموانعها وتعرض على المجلس للموافقة.
الباب السادس
النقـــل والنـــدب والإعــــــارة
مـــــــــــادة
يجوز بقرار من المدير المسئول نقل العامل من وظيفته إلى وظيفة أخرى من ذات المستوى دون أن يكون للعامل حق الاعتراض على النقل،
مـــــــــــادة
يجوز بقرار من المدير المسئول ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى في نفس مستوى وظيفته الأصلية أو في وظيفة تعلوها مباشرة. ويجوز الندب خارج شركة ( ........) لبعض الوقت بقرار من المدير العام و نائبه.
مـــــــــــادة
يقترح المدير العام ونائبه ويعرض على المجلس لاعتماد القواعد التي تحكم النقل والندب والإعارة والآثار المترتبة عليها.




الباب السابع
المرتبات والعلاوات والأجور الإضافية
والحوافز والمشاركة والبدلات
مـــــــــــادة
يحدد المدير العام الإطار المالي لكافة مستويات الوظائف بشركة ( ........) بناء على اقتراح رئيس المدير العام ونائب الرئيس، ويجوز للمدير العام و نائبه تحديد الأجر عند التعيين بما يجاوز بداية المربوط بمراعاة مؤهلات وخبرات العامل واحتياجات الوظيفة وشركة ( ........) ، ويعاد النظر في الإطار المالي من آن لآخر في ضوء ظروف العمل والمعيشة المتغيرة وتقارير الكفاءة.
ويحدد بقرار من المدير العام و نائبه إجراءات ومواعيد صرف المرتبات ، مع مراعاة القوانين الصادرة في هذا الخصوص.
مـــــــــــادة
· يستحق العامل علاوة سنوية دورية لا تقل عن 5% من الأجر الأساسي.
· يمنح العامل العلاوة الدورية كل سنة وفقاً للقواعد التي يعتمدها المدير العام سنويا ، وتمنح العلاوة في أول يناير من كل عام، ويشترط للحصول عليها أن يكون العامل قد أمضى في خدمة شركة ( ........) ستة شهور على الأقل، مع مراعاة أحكام قانون العمل والعمال والمنظم لهذا الشأن .
مـــــــــــادة
يصدر المدير العام و نائبه قراراًً بمنح العلاوات وفقا للقواعد التي يعتمدها المدير العام.
مـــــــــــادة
يجوز بقرار من المدير العام و نائبه منح العامل علاوات تشجيعية وفقا للقواعد التى يعتمدها المجلس وفى حدود الموازنة المعتمدة لشركة ( ........) .


مـــــــــــادة
· يستحق العامل:
o أجراً (بحيث يساوي الأجر الذي يستحقه العامل مضافا اليه 35% عن ساعات العمل النهارية و 70% عن ساعات العمل الليلية )
أو
o ساعات راحة في المقابل خلال نفس الاسبوع.
عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية أو في أيام العطلات وفقاً للقواعد التي يقررها المدير العام و نائبه في هذا الشأن، على أن تعرض على المجلس للموافقة.
· إذا حضر العامل الى محل عمله و حالت بينه و بين مباشرة عمله اسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، استحق نصف أجره.
مـــــــــــادة
يحدد المدير العام المناسبات التي تصرف فيها مكافآت لجميع العاملين، وللمدير العام و نائبه صرف مكافآت تشجيعية مقابل جهوداً متميزة.
مـــــــــــادة
تتحمل شركة ( ........) مصاريف المكالمات الشخصية لبعض العاملين وفقا للقواعد التي يصدرها المدير العام ونائبة والتي تنظم ذلك .
مـــــــــــادة
بدل السفر هو التعويض الذي يستحقه العامل مقابل ما ينفقه من مصروفات إنتقالات وإقامة ومأكولات بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله للقيام بمهمة تكلفه بها شركة ( ........).


مـــــــــــادة
يصرف بدل سفر للعامل الذي يوفد في مهمة في الداخل أو الخارج لمدة لا تتجاوز 30 يوما كالتالي:
اولا : جدول المسافات :
1- يستحق السائق الذي يقوم بتوصيل بضائع او مهمات من المكان الذي يسافر منه الي محطة الوصول بواقع 10 عشرة ريالات عن كل كيلو متر مقطوع للذهاب والاياب ويتم الصرف بموجب نموذج صرف يعتمد من الرئيس المباشر .
2- في جانب المأموريات يتم اتباع الجدول التالي :

الفئة
بدل السفر
مديرو الإدارات
نفقات الإقامة الفعلية بالإضافة إلى ........... عن الليلة
رؤساء أقسام وما يدنوها
نفقات الإقامة الفعلية بالإضافة إلى ....... عن الليلة

إذا كانت المهمة تشمل فئتين مختلفتين من العاملين، عوملت الفئة الأدنى معاملة الفئة الأعلى من حيث درجة السفر والإقامة.


مـــــــــــادة
فى حالة السفر فى مهمة خاصة بعمل شركة ( ........)، تتحمل شركة ( ........)، كقاعدة عامة، بنفقات الانتقال وهي المبالغ التي يصرفها العامل نظير ما يتكلفه فعلا من نفقات وتشمل أجور السفر والانتقال ونقل الأمتعة وحملها ويضع المدير العام و نائبه القواعد الخاصة بالصرف.
مـــــــــــادة
تحدد درجات ركوب العامل فى وسائل الانتقال على النحو التالى :-
للموظفين استعمال سيارات الاجرة ( التاكسى ) فى انتقالاتهم كلما دعت ضرورة العمل ذلك ولم يتيسر استعمالهم للمواصلات العامة وبإعتماد الرئيس المباشر لكل منهم .
ولشاغلى وظائف الادارة التصريح لمرؤسيهم بإستعمال سيارات الاجرة اذا دعت ذلك ضرورة عاجلة او مكلفين بنقل مبالغ نقدية كبيرة او مستندات تحمل طابع الاهمية أوالسرية.
وللشركة الحق في توفير سيارة للعاملين بالمبيعات كل حسب طبيعة عمله وما يقتضية ظروف العمل من ذلك ويكون بموافقة المدير العام او نائبه .
في حالة سفر العامل الي بلده الاصلي تتحمل الشركة نفقات سفره واسرته وحسب ما هو متفق به في العقد المبرم بين الشركة والعامل ، إذا كان العامل مستقدما من خارج البلاد .
والعقد المبرم بين الشركة والعامل هو مكمل لنصوص لائحة العاملين طبقا لنظام العمل والعمال
مـــــــــــادة
يصرف بقرار من المدير العام و نائبه بدل خاص لشاغلي بعض الوظائف لمواجهة نفقات الاستقبال والانتقال طبقاً للفئات التي يحددها المدير العام.
مـــــــــــادة
يتم صرف البدلات الاتية للعاملين بشركة ( ........) وفقا للنشاط المميز الذي قام به الموظف خلال الشهر :-
أولا : بدل طبيعة عمل
يجوز صرف بدل طبيعة عمل للعاملين بشركة ( ........) حتى نسبة 35 % من الراتب الاساسى ويحدد ذلك المدير العام في الوظائف التي تحتاج لذلك .



ثانيا : الحوافز :
يكون صرف الحوافز للعاملين بشركة ( ........) بحد اقصى 70 % من المرتب الاساسى.
اما ادارة المبيعات فهي تختص بعمل نظام للحوافز يعرض علي المدير العام للموافقه عليه واعتمادة ويتضمن جميع العاملين بإدارة المبيعات من مديرين ومشرفين ومندوبين وسائقين ومنسقين وما في حكمهما ويجوز وبتوصية من مدير عام المبيعات ضم بعض الفئات المساعدة لإدارة المبيعات من العاملين خارج إدارة المبيعات ان يضمهم جدول الحوافز والعمولات والمكافآت .
ثالثا :المنح و المكافات

-المنح

للمدير العام ونائبه الحق فى التصديق على صرف منح للعاملين فى المناسبات الدينية والقومية والاجتماعية وذلك فى حدود نسبة يتم ادراجها ضمن موازنة الاجور ويتم صرفها طبقا للقواعد التى يصدر بشانها قرار للتنفيذ .

- المكافات :

يمكن للمدير العام ونائبه منح مكافآت لبعض العاملين بناء على اقتراح المدير المباشر وذلك فى الحلات الاتية :

-1 انجاز معدلات أداء متميزة.
-2 تقديم خدمات او جهود متميزة تساهم فى تحسين مستوى الأداء.
-3 تقديم مقترحات أو دراسات جدوى يمكن بتطبيقها تطوير العمل او رفع الكفاءة.



الباب الثامن
مواعيـــد العمــل والإجازات
مـــــــــــادة
العطلات الرسمية لشركة ( ........) هي يوم الجمعة وأيام الأعياد والمناسبات الوطنية للدولة ويحدد قرار المدير العام و نائبه ساعات العمل وفقاً لمقتضيات العمل و أحكام قانون العمل ويكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذة اللائحة بالتقويم الميلادى وتعتبر السنة فى تطبيق احكام هذة اللائحة 365 يوما والشهر ثلاثين يوما .
مـــــــــــادة
للعامل الحق في أجازه بأجر كامل في الأعياد ، ويجوز تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك و يستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لقانون العمل والعمال .
للعامل الحق في أجازه بأجر كامل في أيام الراحة الأسبوعية ، ويجوز تشغيل العامل في هذه الراحة على أن يمنح مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم كما يمنح يوما أخر عوضاً عنه خلال الأسبوع وحسب قانون العمل والعمال .
مـــــــــــادة
يمنح العاملين أجازه سنوية بأجر كامل على النحو التالي:
عن السنة الأولى من الخدمة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون أمضى ثلاثة أشهر فى العمل من تاريخ استلام العمل ويستثنى من ذلك المعينون ذوى الخبرة فينطبق في شأنهم مدد الاجازات التالية.
21 يوم عمل
لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة أو المعينون من ذوى الخبرة.
21 يوم عمل
لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة و لمن تجاوز سن الخمسين كما يحددها قرار المدير العام و نائبه.
30 يوم عمل
· لا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات الرسمية و الراحة الأسبوعية .
· فى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازه سنوية مدتها خمسة عشر يوما منها ستة أيام متصلة على الأقل و تقوم شركة ( ........) بتسوية رصيد الاجازات كل سنة على الأكثر.
· ويحق للعامل طلب أجازه عارضة بحد أقصى ستة أيام عمل في السنة و بحد أقصى يومان فى المرة الواحدة وذلك لسبب طارئ يتعذر معه طلب الحصول مسبقاً على إجازة وتخصم تلك الاجازة العارضة من أجازته السنوية.
· يقوم العامل بتقديم طلب الاجازة الإعتيادية قبل أسبوع على الاقل من وقوعها، و يحق للمدير العام و نائبه أو من يفوضوهما ان يقبل الاجازة أو يرفضها لأسباب تقتضيها مصلحة العمل.
· يحق للعامل بساعة راحة تتخلل يوم العمل على فترات أو مجمعة.

مـــــــــــادة
تمنح أجازه خاصة بأجر كامل في الحالات الآتية:
1. للعامل الذى أمضى فى خدمة شركة ( ........) خمس سنوات متصلة الحق فى أجازة بأجر كامل لمدة شهر ، و تكون الاجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته وطبقا لقانون العمل والعمال .
مـــــــــــادة
يجوز للمدير العام و نائبه، في حالات الضرورة القصوى وفى ضوء إمكانيات العمل، منح أجازه خاصة بدون مرتب بناء على طلب العامل لمدة لا تزيد عن سنة ، وما تجاوز ذلك يكون بموافقة المدير العام.


الباب التاسع
في الرعـــــاية الصحيـــــــة
مـــــــــــادة
تتكفل شركة ( ........) بتحمل نفقات العلاج للعاملين الدائمين بشركة ( ........) مع عمل تأمين طبي للعاملين وطبقا لنظام اللوائح الخاصة والمنظمة لهذا الشأن والمعتمدة من المدير العام وطبقا للدرجات الوظيفية .


الباب العاشر
في النشاط الاجتماعي والرياضي والثقافي

مـــــــــــادة
تقوم شركة ( ........) بتنظيم أنشطة ثقافية واجتماعية للعاملين بها وأسرهم، وعلى الأخص تنظيم المحاضرات والندوات العلمية والثقافية والفنية، وغيرها من أوجه النشاط وذلك كله في إطار الموازنة التخطيطية لشركة ( ........).




الباب الحادي عشر
التفتيــــــــش والرقــــــابة
مـــــــــــادة
يخضع العاملين لرقابة فنية وإدارية ومالية طبقاً للنظام الذي يصدر به قرار من المدير العام و نائبه بهدف متابعة إنجاز الأعمال والكشف عن المخالفات والعقبات القائمة في سبيل التنفيذ. ويجب على كل عامل مراعاة أحكام هذه اللائحة والتعليمات والقرارات المتممة لها وما يصدره المدير العام و نائبه بشأن واجبات العاملين والأعمال المحظوره عليهم.
ويقترح المدير المسئول اوجه إصلاح وعلاج وتطوير وسائل العمل وتقوم لجنة يحددها قرار من المدير العام و نائبه بالنظر في جملة الاقتراحات واقتراح التعديلات والقرارات اللازمة للعرض على مجلس الادارة.



الباب الثاني عشر
الجزاءات وقواعد التأديب

مـــــــــــادة
إذا تسبب العامل بخطئه و بمناسبة عمله في فقد أو إتلاف ممتلكات تملكها شركة ( ........) التزم بأداء قيمة ما فقد أو تلف.
مـــــــــــادة
كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة والقرارات المكملة لها أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، يعاقب تأديبياً، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء. و يساءل العامل مدنياً عن خطئه الشخصي. ولا يعفى العامل من العقوبة استناداً لأمر رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
مـــــــــــادة
لا يجوز توقيع عقوبة على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً. ومع ذلك يجوز بالنسبة لعقوبة الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز أجر يوم واحد أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهه على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
مـــــــــــادة
يضع المدير العام و نائبه لائحة جزاءات تتضمن إجراءات التحقيق والوقف الوقائي والمخالفات والجزاءات المقررة وسلطات توقيعها وقواعد محوها، وذلك وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.
مـــــــــــادة
كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات لتقرير ما يتبع في شأن مسئوليته التأديبية، فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه، مع مراعاة قانون العمل والعمال . أما في حالة حبس العامل تنفيذاً لحكم جنائي نهائي فيوقف عن العمل بقوة القانون ويعرض الأمر على السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات لتحديد موقفه من حيث استمراره في العمل بشركة ( ........) والجزء الذي يصرف له من أجره مع العرض على المدير العام و نائبه للبت، بمراعاة قانون العمل والعمال .
الباب الثالث عشر
في انتهــــاء خدمــــة العامليـــــــن
مـــــــــــادة
تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:
1. عدم اللياقة للخدمة صحياً.
2. الاستقالة.
3. الانقطاع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول أكثر من 5 ايامً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 3 أيام متصلة على أن يسبق إنهاء الخدمة إنذار يوجه للعامل بعد غيابه.
4. إذا ثبت إستخدام العامل لموارد شركة ( ........) لأغراض شخصية، وإذا ثبت إنتفاعه وتربحه من وظيفته.
5. إذا ثبت عدم إلتزامه بأخلاقيات وأمانة العمل المهنى.
6. إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
7. إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة.
8. إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال و المنشأة رغم التنبيه عليه بمراعاة ذلك.
9. إذا ثبت ان العامل أفشى أسرار شركة ( ........) أدت الى احداث أضرار جسيمة.
10. إذا قام العامل بمنافسة شركة ( ........) في ذات نشاطها.
11. الحكم النهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازاً لالمدير العام و نائبه في حالة الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.
12. انتهاء العمل المؤقت أو العارض أو العقد المحدد المدة بانقضاء مدته مع مراعاة قانون العمل والعمال والقوانين التابعه لذلك
13. الوفـــــــــــاة.
14. ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة بمراعاة مواد القانون الخاصة بالعمل والعمال
مـــــــــــادة
· يجب أن يتم الإخطار قبل الاستقالة بشهرين اذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى شركة ( ........) عشر سنوات، و قبل الاسقالة بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات ومراعاة قانون العمل والعمال
· للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة خلال 30 يوما من تاريخ الاخطار.
· لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، و للعامل المستقيل أن يعدل عن إستقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار المدير العام و نائبه، و في هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
· يجب على العامل تسليم ما عهد اليه من مسئوليات و مهام و أدوات و مستندات لرئيس المدير العام أو من ينوب عنه.

مـــــــــــادة
يتمتع العامل فى حالة تركه العمل بالوفاة او المرض المقعد بعد مرور السنة الاولى من تاريخ التحاقه بالعمل بمكافاة نهاية خدمة قدرها شهر عن كل عام قضاه فى الخدمة مع حساب كسر السنة بنسبة ما قضاها العامل من هذه السنة وتحسب على الاجر الاساسى .
مـــــــــــادة
في حالة وفاة العامل وهو في الخدمة يصرف لعائلته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى يحدده المدير العام ، كما يصرف منحة تعادل مرتب أجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفى فيه والشهرين التاليين له.
وإذا حصلت الوفاة في غير محل إقامة العامل تحملت شركة ( ........) النفقات اللازمة لنقل جثمانه إلى المكان الذي تحدده عائلته.
يصدر مجلس الإدارة ، بناء على اقتراح المدير العام و نائبه، القواعد المنظمة للإعانات المالية التي تصرف للعامل الذي يصاب بضرر مالي أو جثماني أثناء، أو بسبب أدائه لواجبات وظيفته أو بسببها أو في الانتقال من وإلى مكان عمله أو في أثناء سفره في مهمة تخص شركة ( ........).
الباب الرابع عشر
أحكــــــام عامـــــــة وانتقاليـــــــــــة
مـــــــــــادة

تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بشركة ( ........) بعد اعتمادها من المدير العام، وتعتبر القواعد والتعليمات التي يصدرها المدير العام و نائبه تنفيذاً لهذه اللائحة جزءاً متمماً لأحكام هذه اللائحة ولا تسرى احكام هذة اللائحة على المستشارين وبيوت الخبرة التى يتم التعاقد معها بموجب عقود خاصة وكذا عمال اليومية والاشخاص الذين تسند اليهم اعمال عرضية .

مـــــــــــادة
للمدير العام و نائبه أن يفوض في بعض اختصاصاته الواردة في هذه اللائحة من يشاء من الموظفين الإداريين، ولهؤلاء أن يفوضوا المستوى التالي مباشرة بعض اختصاصاتهم الأصلية الواردة في هذه اللائحة ولا يجوز لهم أن يفوضوا مستويات تالية اختصاصات فوضها إليهم المدير العام و نائبه.
مـــــــــــادة
لمجلس ادارة شركة ( ........) سلطة تفسير أو اعادة النظر فى مواد هذة اللائحة أو اضافة مواد جديدة لها على ضوء
ظروف العمل بشركة ( ........) .


الباب الخامس عشر

تعليمات بشأن تنظيم مواعيد العمل والإجازات
مواعيد العمل والإجازات:
يكون تنظيم مواعيد العمل والإجازات على النحو التالي:
1. لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة ممنوحة له في حدود الإجازات المقررة، وعليه أن يخطر الإدارة عن عنوانه و اقرب رقم تليفون للمكان الذي يقضى فيه الإجازة وكل تغيير يطرأ عليه.
2. إذا طرأ عذر جدي مفاجئ حال دون حضور العامل لعمله وجب عليه بنفسه في حينها إبلاغ رئيسه المختص بذلك.
3. تحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه بقرار من المدير ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ، و يحصل العامل على أجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما منها ستة أيام متصلة على الأقل خلال العام.
4. و يجوز استدعاء العامل من أجازته السنوية إذا تطلبت حاجة العمل ذلك على أن يعوض عن المدة التي استدعى فيها خلال العام نفسه كلما أمكن ذلك.
5. يرخص بالإجازة المرضية بناء على قرار مسئول اللجنة الطبية بشركة ( ........) بعد توقيع الكشف الطبي على العامل المريض فإذا اضطر العامل المريض إلى عرض نفسه على طبيب خارجي جاز للمدير المختص اعتماد الإجازة المرضية المقررة بمعرفة الطبيب الخارجي بعد موافقة مسئول اللجنة الطبية بشركة ( ........) على الإجازة .
6. يستحق العامل المصاب في إصابة عمل مرتبه كاملا عن فترة تخلفه عن العمل بسبب الإصابة، ولا تحتسب مدة غيابه عن عمله من الإجازات بأنواعها
7. تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى أخر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات التي تمنح للعاملين بشركة ( ........).
إثبات الحضور:
1. ينذر العامل شفويا اذا ما تأخر عن ميعاد العمل حتى 15 دقيقة بدون ابداء أسباب مقنعة.
2. يخصم من رصيد أجازات العامل اذا تكررت انذارات التأخير الشفوية.
3. و يخصم جزاء التأخير من رصيد الاجازة السنوية للعامل وذلك وفقا لما يلي:

مدد التأخير (كسر الساعة يحتسب ساعة)
في حالة وجود رصيد إجازة سنوية
من 15 دقائق الى 30 دقيقة
خصم يوم
اكثر من 30 دقيقة إلى 60 دقيقة
خصم يومين
اكثر من 60 دقيقة إلى 120دقيقة
خصم 3 أيام
اكثر من120 دقيقة إلى 240 دقيقة
خصم 4 أيام
اكثر من 240 دقيقة إلى 300 دقيقة
خصم5 أيام
اكثر من 300 دقيقة في الشهر
يحال للتحقيق معه بمعرفة الإدارة القانونية وتطبق عليه أحكام لائحة الجزاءات.

فى حالة عدم وجود رصيد للاجازات السنويه يخصم من المرتب مع توجيه إنذار بذلك .
واجبات العمال و مسائلتهم

يجب على العامل:
1. أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به و بدقة و امانة، و ذلك طبقا لما هو محدد بلوائح العمل، و أن ينجزها في الوقت المحدد، و أن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
2. أن ينفذ أوامر و تعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به.
3. أن يحافظ على مواعيد العمل، و أن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.

No comments: